الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفروق بين الحد والتعزير قد ذكرها أهل العلم على النحو التالي، كما ورد في رد المحتار: الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام, وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها, وأن الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه. والرابع أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى عقوبة له لأن التعزير شرع للتطهير. وزاد بعض المتأخرين أن الحد مختص بالإمام والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل من رأى أحدا يباشر المعصية, وأن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير, وأنه يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير, وأن الحد لا تجوز الشفاعة فيه وأنه لا يجوز للإمام تركه وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف التعزير. فهي عشرة. اهـ بتصرف يسير.
وأما الفرق بينهما من حيث العقوبة، فالحد يكون بالقتل والصلب وجلد مائة أو ثمانين جلدة وقطع اليد والسجن والنفي ونحو ذلك، بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص.
وأما التعزير فليس فيه شيء محدد، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام فيضرب أو يسجن أو يفعل غير ذلك مما يراه رادعا عن المعصية، ولكن لا ينبغي له الزيادة في الجلد على عشرة أسواط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري.
ومن ذلك يتبن لك أن عقوبة الحد أعلى من عقوبة التعزير.
والله أعلم.
فالفروق بين الحد والتعزير قد ذكرها أهل العلم على النحو التالي، كما ورد في رد المحتار: الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام, وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها, وأن الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه. والرابع أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى عقوبة له لأن التعزير شرع للتطهير. وزاد بعض المتأخرين أن الحد مختص بالإمام والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل من رأى أحدا يباشر المعصية, وأن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير, وأنه يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير, وأن الحد لا تجوز الشفاعة فيه وأنه لا يجوز للإمام تركه وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف التعزير. فهي عشرة. اهـ بتصرف يسير.
وأما الفرق بينهما من حيث العقوبة، فالحد يكون بالقتل والصلب وجلد مائة أو ثمانين جلدة وقطع اليد والسجن والنفي ونحو ذلك، بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص.
وأما التعزير فليس فيه شيء محدد، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام فيضرب أو يسجن أو يفعل غير ذلك مما يراه رادعا عن المعصية، ولكن لا ينبغي له الزيادة في الجلد على عشرة أسواط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري.
ومن ذلك يتبن لك أن عقوبة الحد أعلى من عقوبة التعزير.
والله أعلم.
الأحد 9 فبراير 2014 - 20:42 من طرف النقيدى
» صفحه الصدقات الجارية على الفيس بوك
الأحد 9 فبراير 2014 - 20:16 من طرف النقيدى
» أدعيه الشيخ محمد متولى الشعراوى
السبت 12 أكتوبر 2013 - 12:40 من طرف النقيدى
» تحميل برنامج تفسير القران الكريم
السبت 12 أكتوبر 2013 - 11:14 من طرف النقيدى
» المفاهيم الأساسية للدعوة الإسلامية في بلاد الغرب
الجمعة 11 أكتوبر 2013 - 15:06 من طرف النقيدى
» إياكم والظن بأهل الخير سوء
الخميس 15 أغسطس 2013 - 9:18 من طرف محمد عبده
» حائط الفضفضة
الجمعة 19 يوليو 2013 - 2:31 من طرف أنيس الروح
» أدعية من القران الكريم
الخميس 18 يوليو 2013 - 14:53 من طرف محمد عبده
» طريقة بسيطة تجعل جهازك اسرع
الأحد 19 مايو 2013 - 12:36 من طرف أنيس الروح
» الدين و الخلق
الأحد 19 مايو 2013 - 12:32 من طرف أنيس الروح